مجلس الجامعات الخاصة مؤسسة حكومية تعمل برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية (8) أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في التعليم العالي ممن ليس لهم أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة بأية مؤسسة تعليمية خاصة طوال مدة عضويتهم، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

و يختص مجلس الجامعات الخاصة بكل ما يتعلق بقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء المنشآت التعليمية الخاصة وله على وجه الخصوص ما يلي:

  • النظر في طلبات إنشاء المنشآت التعليمية الخاصة.
  • تحديد متطلبات الاعتماد الأكاديمي للمنشآت التعليمية الخاصة واعتماد برامجها ومراجعة أدائها للتحقق من التزامها بما ورد في مرسوم إنشائها.
  • اعتماد المعايير والشروط الواجب توافرها في البرامج الدراسية في المنشآت التعليمية الخاصة وإعادة النظر في هذه الشروط والمعايير.
  • اعتماد الشهادات الصادرة من المنشآت التعليمية الخاصة ومعادلتها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
  • النظر في إلغاء أو وقف نشاط أو دمج المنشآت التعليمية الخاصة.
  • أية أمور أخرى يحيلها الوزير إليه.